هيئة التأمين تطرح مسودة نظام التأمين أمام العموم لإبداء آرائهم

بوابة التأمين - الرياض

طرحت هيئة التأمين مسودة نظام التأمين للعموم لإبداء آرائهم عبر منصة استطلاع حتى تاريخ 22 يوليو 2025.

وقالت هيئة التأمين، إن المشروع يهدف إلى تحقيق استقرار ونمو قطاع التأمين، وتحفيز الاستثمار فيه، والمساهمة في الاستقرار المالي، حماية حقوق حملة وثائق التأمين والمؤمَّن لهم والمستفيدين، تشجيع وتعزيز المنافسة العادلة في قطاع التأمين وتنظيمها.

وأضافت أن المشروع يهدف أيضا الى تعزيز ثقة المتعاملين في قطاع التأمين، ترسيخ مبادئ وأركان العلاقة التعاقدية التأمينية، الإشراف والرقابة الفعالة بما يكفل تحقيق العدالة والشفافية في قطاع التأمين، دعم الابتكار والتحول الرقمي بقطاع التأمين، وتطوير قطاع التأمين في المملكة بما في ذلك التدريب والتوطين.

وأوضحت أن أحكام النظام تسري على جميع أعمال التأمين وأعمال إعادة التأمين وخدمات التأمين وعلى أي شخص يزاول اي من اعمال التامين او اعمال إعادة التامين او يقدم خدمات التامين في المملكة، مبينة أن اعمال التامين واعمال إعادة التامين تنقسم إلى الأنواع التالية:

1- التامين العام، وفقا للفئات التي تحددها اللوائح.

2- تأمين الحماية والادخار، وفقا للفئات التي تحددها اللوائح.

وأضافت أنه لا يجوز لأي شخص مزاولة أعمال التامين او اعمال إعادة التأمين في المملكة دون الحصول على ترخيص من الهيئة مع مراعاة الترخيص الخاص بكل نوع من الأنواع المشار إليها في المادة (الرابعة) من النظام على أن يكون التامين في المملكة باستخدام أسلوب التأمين التعاوني وفقا لأحكام النظام واللوائح.

وأكدت انه لا يجوز الجمع بين نوعي التأمين العام وتأمين الحماية والادخار، كما لا يجوز لأي شخص أن يدعي بأنه شركة تأمين او شركة إعادة تأمين مرخص لها، ما لم يكن حاصل على ترخيص او ممارس لأعمال الضمان الممتد وفقا للتعليمات التي تصدرها الهيئة.

ولا يجوز لأي شخص استخدام مصطلح “التامين” أو “إعادة تأمين أو أي من مشتقاته بأي لغة في اسمه أو علامته التجارية، أو إعلاناته الترويجية، أو أي صيغة اخرى تدل على مزاولة أعمال التامين او اعمال إعادة التأمين في المملكة، ما لم يكن حاصل على ترخيص بموجب النظام.

وذكرت أنه للهيئة انشاء صندوق لعرض حماية المؤمن لهم وحملة الوثائق في حال تعثر أو إفلاس شركة التامين أو شركة إعادة التامين، ولها إصدار اللوائح والقواعد والأدلة التي تحدد الية تنظيم صندوق حماية المؤمن لهم المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة، ويشمل ذلك تحديد أهدافه، وشكله النظامي، وآلية تمويله، وآلية فرض المقابل المالي على شركة التأمين وشركة وإعادة التامين، والمخاطر التي يتعين تغطيتها وما يقدمه صندوق حماية حطة وثائق التامين من مزايا.

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *